المادة 164
مع مراعاة احكام المادة 165 من هذا القانون على المدعى عليه الذي ابلغ موعد الجلسة ان يحضر شخصيا الى المحكمة.
اذا كان المدعى عليه شخصا معنويا فيحضر بشخص ممثله القانوني أو بمحام وكيل عنه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, article 6, 27/05/1993
مادة 6: تعدل الغرامة الواردة في المادة 164 على النحو الاتي: " بغرامة اقصاها ثلاثون الف ليرة" بدلا من " بغرامة اقصاها خمسون ليرة لبنانية".
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.