Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 196 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
196/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الدعوى شكلا في الشق المتعلق برد الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الادعاء وردته لجهة الدفع الذي لم يبت به سندا للمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية واعتبرت انه يجب تحقق وحدة الموضوع والسبب والفرقاء لتحقق شروط سبق الادعاء المدني المنصوص عليه في المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية وان اختلاف الدعوى المدنية في سببها حيث طالب المدعي بابطال عقود البيع سندا للمادة 385 موجبات وعقود عن الدعوى الجزائية التي بنيت على جرائم التزوير واستعمال المزور وحدة الموضوع غير متوافر وبالتالي يتوجب تصديق القرار برد الدفع الشكلي.

Cited

Texts it relies on