Criminal Court of Appeal 27/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 222 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 222/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستئناف شكلا واعتبرت ان المسائل الاعتراضية المستأخرة المنصوص عليها في المادتين 369 و370 اصول المحاكمات الجزائية لا تدخل في اطار الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي تخضع لتقدير القاضي الناظر بالدعوى ولا يكون القرار المتخذ في شأنها قابلا للاستئناف على من قبل القرار النهائي اذ ليست من القرارات المنصوص عليها في المادتين 212 و213 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 212 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 213 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 369 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 370 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية