Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 222 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
222/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستئناف شكلا واعتبرت ان المسائل الاعتراضية المستأخرة المنصوص عليها في المادتين 369 و370 اصول المحاكمات الجزائية لا تدخل في اطار الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي تخضع لتقدير القاضي الناظر بالدعوى ولا يكون القرار المتخذ في شأنها قابلا للاستئناف على من قبل القرار النهائي اذ ليست من القرارات المنصوص عليها في المادتين 212 و213 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on