Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
200/2017
Date
20/06/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بقرار فاصل في دفوع شكلية ووارد ضمن المهلة القانونية.

يرد ادلاء المتهم بان الفعل لا يشكل جرما اذ انه ينطوي على نفي العناصر الجرمية في الفعل المسند اليه، وتخرج على اطار الدفع الشكلي سندا للمادة 173 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدعوى قد اقيمت استنادا الى واقعة جرمية الا وهي سحب شيك من دون مؤونة لامر، فتكون محركة اصولا.

واخيرا بالنسبة الى الدفع الشكلي الاخير، فان عدم مراعاة اجراءات التبليغ التي يترتب عليها البطلان هي المتعلقة بالقرارات القضائية وليست التبليغات الحاصلة في التحقيقات الاولية، سندا للمادة 147 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on