Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 200/2017
- Date
- 20/06/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
يقبل الطعن بقرار فاصل في دفوع شكلية ووارد ضمن المهلة القانونية.
يرد ادلاء المتهم بان الفعل لا يشكل جرما اذ انه ينطوي على نفي العناصر الجرمية في الفعل المسند اليه، وتخرج على اطار الدفع الشكلي سندا للمادة 173 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدعوى قد اقيمت استنادا الى واقعة جرمية الا وهي سحب شيك من دون مؤونة لامر، فتكون محركة اصولا.
واخيرا بالنسبة الى الدفع الشكلي الاخير، فان عدم مراعاة اجراءات التبليغ التي يترتب عليها البطلان هي المتعلقة بالقرارات القضائية وليست التبليغات الحاصلة في التحقيقات الاولية، سندا للمادة 147 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited