Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 203/2017
- Date
- 20/10/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قسيس، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز المتهم بجرم تعاطي المخدرات من نوع الكوكايين والحبوب المخدرة سندا للمادتين 127 و130 مخدرات بعد استثباتها التعاطي من خلال الاقرار.
وجرمته بجرم تسهيل التعاطي سندا للمادة 126 مخدرات وقد ثبت الجرم من افادات المحكوم عليهم وضبط كمية من المخدرات داخل منزله ومنحته الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات ولكتها اعتبرت انه لا يجوز زيادة مدة العقوبة لان المتهم نفسه هو من طلب النقض وليس النيابة العامة سندا للمادة 314 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 314 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات