Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
203/2017
Date
20/10/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز المتهم بجرم تعاطي المخدرات من نوع الكوكايين والحبوب المخدرة سندا للمادتين 127 و130 مخدرات بعد استثباتها التعاطي من خلال الاقرار.

وجرمته بجرم تسهيل التعاطي سندا للمادة 126 مخدرات وقد ثبت الجرم من افادات المحكوم عليهم وضبط كمية من المخدرات داخل منزله ومنحته الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات ولكتها اعتبرت انه لا يجوز زيادة مدة العقوبة لان المتهم نفسه هو من طلب النقض وليس النيابة العامة سندا للمادة 314 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on