Labour Arbitration Councils 26/01/2017
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 51 /2017
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 51/2017
- Date
- 26/01/2017
- President
- جمال حمود
- Members
- عكر، سعادة
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بمسؤولية المدعى عليها من الفسخ التعسفي لعقد العمل والزمها بدفع تعويض للمدعي مما يوازي راتب عشرة اشهر وبدل شهري انذار سندا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل وعملا بالمدلول العكسي لاحكام المادة 74 من قانون العمل والزم المدعى عليها بان تدفع له رواتب آخر اربعة اشهر قبل انقطاع العلاقة التعاقدية مع بدل النقل عن هذه المدة وبدل الاجازة السنوية من السنتين الاخيرتين سندا للمادة 39 من قانون العمل وقبل طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة وحفظ حقوقه تجاه المدعى عليها لاية جهة كانت.
Cited