Rulings

Labour Arbitration Councils 26/01/2017

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 51 /2017

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
51/2017
Date
26/01/2017
President
جمال حمود
Members
عكر، سعادة
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بمسؤولية المدعى عليها من الفسخ التعسفي لعقد العمل والزمها بدفع تعويض للمدعي مما يوازي راتب عشرة اشهر وبدل شهري انذار سندا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل وعملا بالمدلول العكسي لاحكام المادة 74 من قانون العمل والزم المدعى عليها بان تدفع له رواتب آخر اربعة اشهر قبل انقطاع العلاقة التعاقدية مع بدل النقل عن هذه المدة وبدل الاجازة السنوية من السنتين الاخيرتين سندا للمادة 39 من قانون العمل وقبل طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة وحفظ حقوقه تجاه المدعى عليها لاية جهة كانت.

Cited

Texts it relies on