Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 294/2017
- Date
- 12/12/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دعبول، الحبال
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم الخطأ بين تطبيق القانون وتحديدا الفقرة 4 من المادة 734 اصول جزائية لانها تشترط ان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه قانونا اي ان الفعل بذاته لا ينطبق على اي نص يجرمه واعتبر القرار ان تقديرعناصرالتعسف باستعمال حق التقاضي سندا للمواد 10 و11 و628 اصول جزائية يدخل ضمن سلطان محكمة الاساس دونما رقابة للمحكمة العليا على ذلك.
Cited