Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
294/2017
Date
12/12/2017
President
جمال حجار
Members
دعبول، الحبال
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم الخطأ بين تطبيق القانون وتحديدا الفقرة 4 من المادة 734 اصول جزائية لانها تشترط ان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه قانونا اي ان الفعل بذاته لا ينطبق على اي نص يجرمه واعتبر القرار ان تقديرعناصرالتعسف باستعمال حق التقاضي سندا للمواد 10 و11 و628 اصول جزائية يدخل ضمن سلطان محكمة الاساس دونما رقابة للمحكمة العليا على ذلك.

Cited

Texts it relies on