Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 18

مادة 18: يقرر وزير الاشغال العامة بعد الاطلاع على شهادة الايداع وضع اليد على العقار المستملك ويذكر في القرار وجوب اخلائه في مدة حدها الاقصى ثلاثون يوما وخمسة عشر يوما اذا كان خاليا من البناء. يبلغ هذا القرار الى ذوي العلاقة والى امانة السجل العقاري. اذا كان محل ذوي العلاقة غير معروف او كان خارج نطاق اراضي الجمهورية اللبنانية فان هذه المدة تبدأ من تاريخ لصق القرار المذكور على مكان ظاهر من العقار المستملك ونشر خلاصته في جريدتين محليتين. وعند انقضاء المهلة يمكن وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك. يمكن لذي العلاقة بعد تبلغه قرار وضع اليد ان يقبض ثلاثة ارباع المبلغ المودع, ولا يجوز له قبض الربع الباقي الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد.

المادة 18 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/18/