Civil Court of Appeal 27/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 112 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 112/2018
- Date
- 27/04/2018
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان باعلان سقوط المحاكمة لعلة الترك بدون ملاحقة مهلة الاسقاط، سندا لاحكام المادة 509 اصول المحاكمات المدنية، وتبعا لذلك اعلان سقوط جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار الاستئنافي، بحيث ان مبلغ التأمين الذي يسدد لدى ورود الاستحضار الاستئنافي، ليس بين يدي رئيس القلم بل هو في صندوق وزارة المالية، ولا يوجد اي نص قانوني يجيز لرئيس القلم استعماله لاجراء التبليغات وفق ما ادلت به الجهة المستأنفة.
Cited