Rulings

Civil Court of Appeal 27/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 112 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
112/2018
Date
27/04/2018
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان باعلان سقوط المحاكمة لعلة الترك بدون ملاحقة مهلة الاسقاط، سندا لاحكام المادة 509 اصول المحاكمات المدنية، وتبعا لذلك اعلان سقوط جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار الاستئنافي، بحيث ان مبلغ التأمين الذي يسدد لدى ورود الاستحضار الاستئنافي، ليس بين يدي رئيس القلم بل هو في صندوق وزارة المالية، ولا يوجد اي نص قانوني يجيز لرئيس القلم استعماله لاجراء التبليغات وفق ما ادلت به الجهة المستأنفة.

Cited

Texts it relies on