Civil Court of Appeal 17/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 92 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 92/2018
- Date
- 17/04/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان لدى التدقيق في الاستحضار الاستئنافي بان اغفال احد البيانات الالزامية يشكل عيبا جوهريا يخضع لاحكام المادة 59 اصول المحاكمات المدنية، وان تصحيحه يزيل بطلان الاستحضار بشرط ان يتم التصحيح في المهلة المقررة قانونا. والقرار المطعون فيه هو اعدادي لا يحمل اي رقم ولا يتضمن فقرة حكمية، والقرار بالاستجابة الى طلب شطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقار او رفضه ليس من شأنه المساس باصل الحق، ولا يعبر عن رأي المحكمة في اساس النزاع الذي لا يمكن ان يتكون بشكل واضح وجلي الا بعد استكمال اجراءات التقاضي، بما فيها التحقيقات عند الاقتضاء.
لذا رأت المحكمة بانه لا مبرر لوضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار موضوع النزاع، لعدم تأثير المطالب المساقة من المدعي على القيود في السجل العقاري.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 445 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 59 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 665 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية