Rulings

Civil Court of Appeal 17/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 92 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
92/2018
Date
17/04/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان لدى التدقيق في الاستحضار الاستئنافي بان اغفال احد البيانات الالزامية يشكل عيبا جوهريا يخضع لاحكام المادة 59 اصول المحاكمات المدنية، وان تصحيحه يزيل بطلان الاستحضار بشرط ان يتم التصحيح في المهلة المقررة قانونا. والقرار المطعون فيه هو اعدادي لا يحمل اي رقم ولا يتضمن فقرة حكمية، والقرار بالاستجابة الى طلب شطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقار او رفضه ليس من شأنه المساس باصل الحق، ولا يعبر عن رأي المحكمة في اساس النزاع الذي لا يمكن ان يتكون بشكل واضح وجلي الا بعد استكمال اجراءات التقاضي، بما فيها التحقيقات عند الاقتضاء.

لذا رأت المحكمة بانه لا مبرر لوضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار موضوع النزاع، لعدم تأثير المطالب المساقة من المدعي على القيود في السجل العقاري.

Cited

Texts it relies on