Rulings

Civil Court of Appeal 12/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 38 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
38/2018
Date
12/04/2018
President
جورج حرب
Members
عاكوم، كركبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاعتراض وتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باحتساب اتعاب المحامي على اساس الاعمال التي قام بها عملا باحكام المادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، لانه هو الذي اعتزل بنفسه وليس الوكيل من عزله ليستحق كامل اتعابه. كما ان المعترضة امتنعت عن التمثيل في المحاكمة، كما استمهلت العديد من المرات لتقديم جوابها ولصحة التمثيل، الامر الذي يجعل شروط المواد 10 و11 و551 اصول مدنية متحققة، ما يلزمها بالتعويض والغرامة.

Cited

Texts it relies on