Civil Court of Appeal 12/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 38 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 38/2018
- Date
- 12/04/2018
- President
- جورج حرب
- Members
- عاكوم، كركبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاعتراض وتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باحتساب اتعاب المحامي على اساس الاعمال التي قام بها عملا باحكام المادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، لانه هو الذي اعتزل بنفسه وليس الوكيل من عزله ليستحق كامل اتعابه. كما ان المعترضة امتنعت عن التمثيل في المحاكمة، كما استمهلت العديد من المرات لتقديم جوابها ولصحة التمثيل، الامر الذي يجعل شروط المواد 10 و11 و551 اصول مدنية متحققة، ما يلزمها بالتعويض والغرامة.
Cited