Court of Appeal for press offences 15/03/2018
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 5 /2018
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 5/2018
- Date
- 15/03/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليهما بجنحة الفقرة الاولى من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، معطوفة على المادتين 2 و26 منه، نتيجة اقدامهما على نشر أخبار كاذبة بحق المدعي.
وادانت المحكمة المدعى عليهما بجنحتي المادتين 20 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفتين على المادة 26 منه، نتيجة اقدامهما على الذم والتحقير بحق المدعي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962