Rulings

Court of Appeal for press offences 15/03/2018

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 5 /2018

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
5/2018
Date
15/03/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليهما بجنحة الفقرة الاولى من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، معطوفة على المادتين 2 و26 منه، نتيجة اقدامهما على نشر أخبار كاذبة بحق المدعي.

وادانت المحكمة المدعى عليهما بجنحتي المادتين 20 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفتين على المادة 26 منه، نتيجة اقدامهما على الذم والتحقير بحق المدعي.

Cited

Texts it relies on