Rulings

Court of Appeal for press offences 03/05/2018

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 6 /2018

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
6/2018
Date
03/05/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجنحة المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه، نتيجة اقدامه على الذم بالمدعي.

وابطلت المحكمة التعقبات عن المدعى عليهما عن جرم المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 104/77 معطوفة على المادة 26 منه، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهما على القدح بالمدعي.

Cited

Texts it relies on