Court of Appeal for press offences 03/05/2018
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 6 /2018
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 6/2018
- Date
- 03/05/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجنحة المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه، نتيجة اقدامه على الذم بالمدعي.
وابطلت المحكمة التعقبات عن المدعى عليهما عن جرم المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 104/77 معطوفة على المادة 26 منه، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهما على القدح بالمدعي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962