Civil Court of Appeal 03/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 58 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 58/2018
- Date
- 03/04/2018
- President
- رنده حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق قرار الاحالة الصادرعن رئيس دائرة التنفيذ في كسروان، والقاضي باعتبار محضر جلسة المزايدة العلنية جزءا لا يتجزأ من قرار الاحالة، واحالة الاسهم في العقار على اسم الشاري بالمزاد العلني، وتسجيلها على اسمه في السجل العقاري مقابل قيمة البيع، وتعليق انفاذ هذا القرار الى ما بعد انقضاء المهل القانونية المنصوص عليها في المادتين 984 و987 اصول محاكمات مدنية.
وان المحكمة، بالنظر الى ثبوت اساءة استعمال الحق في التقاضي والطعن من قبل المستأنف الذي عمد اكثر من مرة الى تأجيل موعد المزايدة، ثم طعن بنتيجتها في قرار الاحالة من دون الاستناد الى سبب قانوني منتج، ترى تغريمه سندا للمادتين 11 و628 اصول محاكمات مدنية.
Cited