Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/2018
- Date
- 24/04/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم في هذه القضية الجنحية، لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، ذلك ان القرار الاستئنافي المميز توافق مع ما قضى به الحكم الابتدائي المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 24 من قانون البناء.
Cited