Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2018
- Date
- 17/04/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان القرار المطعون فيه، والذي اعتبر ان الجرائم المنسوبة الى المدعى عليهما المميزين معاقب عليها بموجب نصوص المواد 666 و667 و655 عقوبات، وان البحث في مدى تحقق اركانها وفي مدنية النزاع يدخل في اطار الدفاع في الاساس، ولا ينطوي على مفهوم اي من الدفعين المسندين الى الفقرتين الاولى والرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، يكون واقعا في محله القانوني الصحيح.
Cited