Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
129/2018
Date
17/04/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان القرار المطعون فيه، والذي اعتبر ان الجرائم المنسوبة الى المدعى عليهما المميزين معاقب عليها بموجب نصوص المواد 666 و667 و655 عقوبات، وان البحث في مدى تحقق اركانها وفي مدنية النزاع يدخل في اطار الدفاع في الاساس، ولا ينطوي على مفهوم اي من الدفعين المسندين الى الفقرتين الاولى والرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، يكون واقعا في محله القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on