Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
134/2018
Date
24/04/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم في القضية الجنحية الراهنة، لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، ذلك ان القرار الاستئنافي المميز توافق مع ما قضى به الحكم الابتدائي المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه المستدعي بجرم المادة 24 من قانون البناء.

Cited

Texts it relies on