Rulings

Civil Court of Appeal 03/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 59 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
59/2018
Date
03/04/2018
President
رندا حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق قرار الاحالة الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في كسروان، والقاضي باعتبار محضر جلسة المزايدة العلنية جزءا لا يتجزأ من قرار الاحالة، واحالة الاسهم في العقار على اسم الشاري بالمزاد العلني، وتسجيلها على اسمه في السجل العقاري مقابل قيمة البيع، وتعليق انفاذ هذا القرار الى ما بعد انقضاء المهل القانونية المنصوص عليها في المادتين 984 و987 اصول محاكمات مدنية.

والمحكمة بالنظر الى ثبوت سوء استعمال حق التقاضي والطعن من قبل المستأنف الذي عمد اكثر من مرة الى تأجيل موعد المزايدة، ثم طعن بنتيجتها في قرار الاحالة من دون الاستناد الى سبب قانوني منتج، ترى تغريمه سندا للمادتين 11 و628 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on