Rulings

Civil Court of Appeal 28/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 45 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
45/2018
Date
28/02/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد في المتن الناظر في قضايا الامور المستعجلة، بحيث انه الزم المدعى عليه باخلاء المأجور فورا من دون مهلة وتسليمه شاغرا من اي شاغل، وبرد طلب اتخاذ تدابير حماية لان وجود دعوى عالقة بين الطرفين امام محكمة الاساس في مرحلتها الابتدائية لا يمنع قضاء العجلة من النظر والبت في الدعوى المقامة امامه، على ضوء مجمل ظاهر المستندات وفق ما يستفاد من نص المادة 581 اصول محاكمات مدنية. ولان المدعي لم يقدم اي اثبات مقبول قانونا يدل على انه سدد اية مبالغ مالية لقاء ثمن القسم موضوع الدعوى، ولانه وفقا للقواعد العامة التي ترعى الزواج لدى مختلف الطوائف اللبنانية، فانه يتوجب على الزوج تأمين المسكن الزوجي. اما في حال كان الزوج يشغل مسكنا مملوكا من قبل الزوجة، فان هذا الاشغال يكون على سبيل التسامح من قبل الزوجة التي يعود لها وضع حد لهذا التسامح ساعة تشاء. ولانه في ضوء معارضة المدعية في استمرار اشغال زوجها للقسم موضوع الدعوى والمملوك من قبلها من دون وجود نزاع جدي يتناول هذه الملكية، يكون الاشغال مفتقرا الى اي مسوغ شرعي ويشكل تعديا واضحا على حقوقها. ولان التسجيلات الصوتية لا تشكل اثباتا او بدء بينة باعتبار انها جاءت مجتزأة، وقد تضمنت امورا شخصية لا تأثير لها في المعطيات القانونية للملف. وللقاضي المنفرد بوصفه قاضيا للامور المستعجلة بموجب المادة 579 اصول محاكمات مدنية ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق، كما لم يتبين تشويه للمستندات.

Cited

Texts it relies on