Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 214/2018
- Date
- 24/04/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان الدعوى العامة قد حركت اصولا في حق المدعى عليهم المميزين بجرائم المواد 335 و549 و269 عقوبات و72 اسلحة، والتي لا تستدعي وجود ادعاء شخصي لتحريك دعوى الحق العام في شأنها، وذلك بالاستناد الى الشكوى المباشرة التي قدمها المدعيان، مع العلم بان اسقاط المدعيين حقوقهما الشخصية لاحقا عن المدعى عليهم المميزين بعد تحريك دعوى الحق العام اصولا في حقهم، لا يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام في شأن الجرائم المذكورة، لانتفاء النص القانوني على ذلك، الامر الذي يوجب متابعة التحقيق الابتدائي اصولا في الدعوى العامة، ولا سيما ان التحقق من مدى علاقة المدعى عليهم المميزين بالجرائم المنسوبة اليهم، ومدى تحقق عناصرها وثبوتها في حقهم، تعتبر من الامور المتصلة بالاساس، وتخرج على مفهوم الدفع الشكلي المنصوص عليه في المادة 73 بند 3 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited