Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 119 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
119/2019
Date
20/03/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجرم المادة 108 و109 و117 من القانون رقم 659/2005، المعدلة بالمادة رقم 8/13 من القانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014، معطوفة على المادة 121 المعدلة بالمادة 16 من القانون عينه، نتيجة عرضه في محله منتجات صناعية ممحو تاريخ انتهاء صلاحيتها.

Cited

Texts it relies on