Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 120 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
120/2019
Date
28/02/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف سندا للمواد 636 و471 و454/471 و655 عقوبات، نتيجة اقدامه على سرقة الشيكات وتزوير مندرجاتها واستعمالها بهدف الاستيلاء على اموال المدعي احتيالا، اضافة الى انه تم التثبت من عدم مرور الزمن على دعوى الحق العام سندا للمواد 171 و162 و164 اصول المحاكمات الجزائية. في حين منحت المحكمة المستأنف الاسباب التخفيفية لجهة العقوبة.

Cited

Texts it relies on