Criminal Court of Appeal 28/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 120 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 120/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف سندا للمواد 636 و471 و454/471 و655 عقوبات، نتيجة اقدامه على سرقة الشيكات وتزوير مندرجاتها واستعمالها بهدف الاستيلاء على اموال المدعي احتيالا، اضافة الى انه تم التثبت من عدم مرور الزمن على دعوى الحق العام سندا للمواد 171 و162 و164 اصول المحاكمات الجزائية. في حين منحت المحكمة المستأنف الاسباب التخفيفية لجهة العقوبة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 162 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 164 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 171 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 636 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات