Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 16 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 16/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجرم المادة 24 بناء، نتيجة قيامها باعمال بناء دون ترخيص قانوني، اضافة الى انه لم يتبين انقضاء اكثر من ثلاث سنوات على اي اجراء اتخذ في الملاحقة الحاضرة، بحيث يكون الدفع بمرور الزمن مستوجبا الرد سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited