Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 16 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
16/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجرم المادة 24 بناء، نتيجة قيامها باعمال بناء دون ترخيص قانوني، اضافة الى انه لم يتبين انقضاء اكثر من ثلاث سنوات على اي اجراء اتخذ في الملاحقة الحاضرة، بحيث يكون الدفع بمرور الزمن مستوجبا الرد سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on