Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 84 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
84/2019
Date
20/03/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 666 عقوبات، وبالزامه بالالزامات المدنية سندا للفقرة 3 من المادة 171 والمادة 10 اصول محاكمات جزائية والمادة349 موجبات وعقود، نتيجة التثبت من مرور اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ صدور الحكم الغيابي وتاريخ تقديم الاعتراض، اضافة الى سقوط دعوى الحق الشخصي بمرور الزمن العشري، مما يقتضي ابطال التعقبات بحق المستأنف.

Cited

Texts it relies on