Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/02/2018
President
رفول البستاني
Members
جدايل، عبدااله
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف بوجهه من جرائم المواد 317 و582 و584 و578 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على توجيه الشتائم الى المستأنفة ما يقتضي ادانته بجرم المادتين 582 و584 عقوبات في حين ان فعله لا ينطبق على اثارة التعرات المذهبية وبالتالي لا يندرج ضمن الوصف القانوني لجم المادة 317 عقوبات.

Cited

Texts it relies on