Criminal Court of Appeal 27/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- جدايل، عبدااله
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية طلب النيابة العامة الاستئنافية لجهة ادانة المستأنف بوجهه بجنحة المادة 582 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على الذم بالشركة المدعية.
وبرأت المحكمة المستأنف بوجهه من جنحتي المادتين 584 و578 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على تهديد المدعي او القدح والتحقير بحق الشركة المدعية.
Cited