Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/02/2018
President
رفول البستاني
Members
جدايل، عبدااله
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية طلب النيابة العامة الاستئنافية لجهة ادانة المستأنف بوجهه بجنحة المادة 582 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على الذم بالشركة المدعية.

وبرأت المحكمة المستأنف بوجهه من جنحتي المادتين 584 و578 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على تهديد المدعي او القدح والتحقير بحق الشركة المدعية.

Cited

Texts it relies on