Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/02/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 75 من قانون الاسلحة نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار من سلاح حربي في الهواء في حين ان فعله لجهة حيازة سلاح حربي من دون ترخيص يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة وليس المادة 73 اسلحة وبالتالي يكون القرار المستأنف غير واقع في موقعه القانوني لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on