Criminal Court of Appeal 27/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 75 من قانون الاسلحة نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار من سلاح حربي في الهواء في حين ان فعله لجهة حيازة سلاح حربي من دون ترخيص يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة وليس المادة 73 اسلحة وبالتالي يكون القرار المستأنف غير واقع في موقعه القانوني لهذه الجهة.
Cited