Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 208/2018
- Date
- 17/04/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تجريم المتهم بجرم لم ينص عليه قرار الاتهام، وذلك لان الحكم المميز اشار خطأ الى المادة 128 مخدرات، في حين ان المتهم محال بموجب قرار الاتهام بجناية المادتين 125 و126 مخدرات، فيكون ذلك من قبيل الخطأ المادي في ذكر المادة القانونية والذي لا يؤدي الى النقض، فضلا على ان عقوبة الجرم المنصوص عليه في المادة 128 مخدرات هي اخف، فلا تكون هناك مصلحة للمتهم بالطعن به.
ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لثبوت تلاوة قرار الاتهام، وان من شأن ذلك وضع جميع التحقيقات وافادات الشهود قيد المناقشة العلنية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لانه يعود لمحكمة الجنايات الاستناد الى افادة الظنين بشرائه المخدرات من المتهم والتي رجع عنها لاحقا، وذلك وفقا لسلطتها الاستنسابية، ولا تشكل افادة الظنين عطفا جرميا وفقا لمفهوم المادة 187/2 اصول جزائية، لانه لا ينفي التبعة عنه عن طريق نسبتها الى المتهم، وذلك لاختلاف جنحة التعاطي عن جرم ترويج المخدرات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 128 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 187 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية