Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
209/2018
Date
17/04/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لثبوت تلاوة قرار الاتهام علنا، ما يعني وضع التحقيقات كافة وافادات الشهود قيد المناقشة العلنية، ولا نصا قانونيا يوجب اعادة تلاوة قرار الاتهام علنا عند بلوغ القاصر سن الرشد، لا في قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا في القانون رقم 422/2002.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لان المحكمة بينت الوقائع الكافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها بتجريم المتهم بجناية محاولة القتل قصدا سندا للمادة 547/201 عقوبات، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة شرط عدم تشويهها، ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on