Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
132/2018
Date
18/04/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لعدم ثبوت قيامه ببيع المخدرات او بتوزيعها، ولان اشتراكه بالتعاطي مع زميله لا يشكل عنصر القصد الجرمي المكون لجناية المادة 125 مخدرات، فهو كان يهدف فقط الى مشاركة متعاط آخر ما كان معه او ما استحصل عليه من المخدرات.

يدان المتهم بجنحة التعاطي سندا للمادة 127/148 مخدرات.

Cited

Texts it relies on