Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 132/2018
- Date
- 18/04/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لعدم ثبوت قيامه ببيع المخدرات او بتوزيعها، ولان اشتراكه بالتعاطي مع زميله لا يشكل عنصر القصد الجرمي المكون لجناية المادة 125 مخدرات، فهو كان يهدف فقط الى مشاركة متعاط آخر ما كان معه او ما استحصل عليه من المخدرات.
يدان المتهم بجنحة التعاطي سندا للمادة 127/148 مخدرات.
Cited