Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1050 /2018

Court
شورى
Number
1050/2018
Date
10/07/2018
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

أبطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني لطلب الجهة المستدعية باعطائها وصلا بالتصريح بهدم العقار المملوك منها، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 4 و8 من القانون رقم من القانون 324/1994، فان قانون تسوية المخالفات لا يطبق في حالة هدم البناء بالكامل كما هوالحال في المراجعة الحاضرة، ما يقتضي معه ابطال القرار الضمني بالرفض واعلان حق المستدعين في الحصول على الوصل بالتصريح بهدم العقار من دون الزامهم بتسوية المخالفة المرتكبة.

Cited

Texts it relies on