State Council 10/07/2018
شورى حكم رقم : 1050 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1050/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، الصلح
- Source
- Lebanese University
أبطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني لطلب الجهة المستدعية باعطائها وصلا بالتصريح بهدم العقار المملوك منها، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 4 و8 من القانون رقم من القانون 324/1994، فان قانون تسوية المخالفات لا يطبق في حالة هدم البناء بالكامل كما هوالحال في المراجعة الحاضرة، ما يقتضي معه ابطال القرار الضمني بالرفض واعلان حق المستدعين في الحصول على الوصل بالتصريح بهدم العقار من دون الزامهم بتسوية المخالفة المرتكبة.
Cited