Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: يبلغ المقرر قرارات اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذها الى كل من رئيس مصلحة الواردات والدائرة المالية المختصة والمعترض . يجري ابلاغ الادارة (رئيس مصلحة الواردات والدائرة المالية المختصة) بالطرق الادارية المعتادة اما المعترض فيبلغ بالطرق المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.

المادة 24 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/180575/article/24/