Rulings

Criminal Court of Appeal 31/05/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 216 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
216/2018
Date
31/05/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئنافين المقدمين من المدعية والمدعى عليه لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجرم المادة 554 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدام المدعى عليه على ضرب المدعية، اضافة الى ان النيابة العامة لم تدع بحق المدعى عليه سوى بجرم المادة 554 عقوبات، وان المدعية لم تتقدم بشكوى مباشرة في شأن ادانة المدعى عليه بجرائم المواد 571 و383 و385 و575 و455 و554 و429 و430 عقوبات وفقا للاصول.

Cited

Texts it relies on