Criminal Court of Appeal 31/05/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 216 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 216/2018
- Date
- 31/05/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئنافين المقدمين من المدعية والمدعى عليه لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجرم المادة 554 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدام المدعى عليه على ضرب المدعية، اضافة الى ان النيابة العامة لم تدع بحق المدعى عليه سوى بجرم المادة 554 عقوبات، وان المدعية لم تتقدم بشكوى مباشرة في شأن ادانة المدعى عليه بجرائم المواد 571 و383 و385 و575 و455 و554 و429 و430 عقوبات وفقا للاصول.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 383 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 429 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 430 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 455 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 554 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 571 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 575 قانون العقوبات قانون العقوبات