Criminal Court of Appeal 27/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 256 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 256/2018
- Date
- 27/06/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين الاول والثاني بمقتضى المواد 464/219 و454/464 و655 عقوبات، والمستأنف الاول بمقتضى المادتين 72 و73 اسلحة، نتيجة اعترافهما باقدامهما على التدخل في تزوير رخصة سوق واستعمالها تمهيدا للاستيلاء على السيارات احتيالا، واقدام المستأنف الاول على نقل سلاح حربي وسلاح صيد من دون ترخيص.
Cited