Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 256 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
256/2018
Date
27/06/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين الاول والثاني بمقتضى المواد 464/219 و454/464 و655 عقوبات، والمستأنف الاول بمقتضى المادتين 72 و73 اسلحة، نتيجة اعترافهما باقدامهما على التدخل في تزوير رخصة سوق واستعمالها تمهيدا للاستيلاء على السيارات احتيالا، واقدام المستأنف الاول على نقل سلاح حربي وسلاح صيد من دون ترخيص.

Cited

Texts it relies on