Criminal Court of Appeal 28/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 311 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 311/2018
- Date
- 28/06/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجنحة المادة 50/118 من القانون رقم 659/2005 المعدل، نتيجة اقدامه على بيع المحروقات في المحطة التي يملكها بسعر يفوق السعر المحدد والمعلن رسميا من قبل وزارة الطاقة.
Cited