Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 240 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
240/2018
Date
27/06/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليهما بجنحة المواد 48 و109/117 من القانون رقم 659/2005 المعدلتين بالمادتين رقم 9 و13 من القانون رقم 265 تاريخ 15/4/2014، معطوفة على المادة 121 المعدلة بالمادة 16 من القانون عينه، ومعطوفة على المادة 210 عقوبات بالنسبة للشركة المدعى عليها، نتيجة اقدامهما على بيع كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

Cited

Texts it relies on