Criminal Court of Appeal 26/04/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 199 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 199/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المواد 582 و584 و578 عقوبات دون المادة 574 عقوبات، لعدم ثبوت توافر عناصرها نتيجة اقدامه على القدح والذم بالمحامية، وعلى تهديدها بانزال ضرر غير محق بها، في حين منحته الاسباب التخفيفية نتيجة اسقاط المحامية لحقها الشخصي.
Cited