Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 199 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
199/2018
Date
26/04/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المواد 582 و584 و578 عقوبات دون المادة 574 عقوبات، لعدم ثبوت توافر عناصرها نتيجة اقدامه على القدح والذم بالمحامية، وعلى تهديدها بانزال ضرر غير محق بها، في حين منحته الاسباب التخفيفية نتيجة اسقاط المحامية لحقها الشخصي.

Cited

Texts it relies on