Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 185 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
185/2018
Date
23/05/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجنحة المادتين 108/117 من القانون رقم 659/2005 المعدلتين بالمادتين 8/13 من القانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014، معطوفة على المادة 121 المعدلة بالمادة 16 من القانون عينه، نتيجة اقدامه على بيع دجاج غير متوافق مع المواصفات المعتمدة والمتعلقة بالسلامة.

Cited

Texts it relies on