Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 219 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
219/2018
Date
23/05/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليهم بجنحة المادتين 108/117 من القانون رقم 659/2005، المعدلتين بالمادتين 8/13 من القانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014، معطوفة على المادة 121 المعدلة بالمادة 16 من القانون عينه، ومعطوفة على المادة 210 عقوبات بالنسبة الى الشركة، نتيجة اقدامهم على بيع وعرض وتوزيع وتصنيع مواد غذائية لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة والمتعلقة بالسلامة العامة.

Cited

Texts it relies on