Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
102/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
منيمنة، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 182 عقوبات والمتعلق بالخطأ في تطبيق وتفسير هذه المادة لان الحكم المطعون فيه قد استند الى تاريخ ورود الشكوى الجزائية المقدمة لدى النيابة التمييزية للقول باسبقية هذه الدعوى على الدعوى الراهنة وا يتبين انه بين بصورة واضحة تاريخ مباشرة الملاحقة بالدعوى العالقة امام قاضي التحقيق الاول في بيروت توصلا لتحديد ما اذا كانت هذه الدعوى الاخبرة يتوفر فيها شرط اسبقية الملاحقة الذي يكون شرطت من شروط تطبيق المادة 182 عقوبات بالمقابل فقد ردت المحكمة طلب النقض شكلا في شقه المتعلق بما قضى به الحكم المطعون فيه لجهة استئخار البت في الدعوى بالنسبة الى المتهم والظنين حتى الفصل نهائيا بالدعوى العالقة امام قاضي التحقيق الاول في بيروت معتبرة ان القرارات القاضية بالاستئخار او وقف سير المحاكمة ليست من الدفوع الشكلية المحددة بصورة حصرية في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية كما ان قرار الاستئخار ليس قرارا مهينا للخصومة وفاصلا في اساسها فلا يكون قابلا للطعن فيه تمييزا الا بعد صدور القرار النهائي في الدعوى سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on