Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب نقض القرار الذي قضى برد طلب الاستئخار المدلى به من المستدعي سندا للمادة 73 معطوفة على المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية معتبرة ان هذا القرار غير قابل للطعن فيه تمييزا الا بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى ومعه وقضت المحكمة بتغريم المستدعي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية لتعسفه في استعمال طرق الطعن.
Cited