Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
113/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب نقض القرار الذي قضى برد طلب الاستئخار المدلى به من المستدعي سندا للمادة 73 معطوفة على المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية معتبرة ان هذا القرار غير قابل للطعن فيه تمييزا الا بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى ومعه وقضت المحكمة بتغريم المستدعي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية لتعسفه في استعمال طرق الطعن.

Cited

Texts it relies on