Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
161/2018
Date
17/05/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بعد قبول استدعاء التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، واستيفائه سائر الشروط الشكلية العامة، برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 182 عقوبات لان المميز اثار الدفع بسبق الادعاء لمحاكمته بجرم المادة 109 من قانون حماية المستهلك مرتين امام مرجعين مختلفين، في حين ان الدفع المذكور لم يكن مثارا امام محكمة الاستئناف، فلا تستطيع محكمة التمييز ممارسة رقابتها القانونية على ما يقع خارج نطاق الحكم المطعون فيه، وما يردها للمرة الاولى، ما يوجب رد الدفع شكلا سندا للمادة 304 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت المحكمة ايضا برد السبب التمييزي المبني على عدم التحقق من عناصر جرم المادة 109 من قانون حماية المستهلك، لان القرار المطعون فيه بحث في تحقق عناصر الجرم المذكور لجهة اقدام المميز على حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وعلى تخزينها، وذلك بعدما استعرضت محكمة الاستئناف وقائع الدعوى والادلة ممارسة حقها في التقدير الذي لا يخضع لرقابة المحكمة العليا طالما لم يعتر هذا التقدير اي تشويه للوقائع، ولم تخالف بالتالي قواعد الاثبات.

Cited

Texts it relies on