Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
150/2018
Date
08/05/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا والمتعلق بدفع شكلي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، ولاستيفائه الشروط الشكلية العامة سندا للمادة 318 اصول جزائية، بينما ردت المذكرة المقدمة خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 319 اصول جزائية شكلا.

وقضت المحكمة ايضا برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لان موضوع الادعاء الشخصي يتعلق بجرم الافتراء سندا للمادة 403 عقوبات، وقد تحركت بموجبه دعوى الحق العام بوجه المميز سندا للمادة 68 اصول المحاكمات الجزائية، فيكون امر البحث بتحقق عناصر الجرم المذكور متعلقا باساس النزاع، الامر الذي لا يدخل في اطار الدفوع الشكلية بل يشكل دفاعا في الاساس.

وقضت محكمة التمييز برد السبب المبني على وجود مسألة معترضة، فلا يمكن سماع الدعوى او السير بها لوجود دعوى اساس متعلقة بالجرم الاصلي الذي على اساسه بنيت دعوى الافتراء، وذلك سندا للمادة 369 اصول المحاكمات الجزائية، لانه لا يعتبر سببا تمييزيا بل طلب استئخار الدعوى وهو يثار للمرة الاولى امام محكمة التمييز، ما يوجب رده شكلا لا سيما وانه لا يدخل في اطار الدفوع الشكلية.

كذلك قضت المحكمة برد طلب اعفاء المميز من الغرامة لحسن نيته بالطعن شكلا، لان ذلك لا يندرج تحت اي سبب تمييزي مدلى به.

Cited

Texts it relies on