Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
149/2018
Date
08/05/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا قبل صدور الحكم النهائي لانه يتعلق بدفع شكلي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، ولاستيفائه الشروط الشكلية العامة سندا للمادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 379 و380 اصول جزائية لان القاعدة المنصوص عليها في المادة 68 من اصول المحاكمات الجزائية تجيز للمتضرر من جناية او جنحة ان يتقدم بشكوى مباشرة، ولا تحول الاجراءات المتعلقة بدعوى التزوير الطارىء سندا للمادة 379 اصول جزائية دون تقديم شكواه المذكورة.

كما قضت محكمة التمييز بان الحكم المطعون فيه احسن تفسير المادتين 379 و380 اصول جزائية اللتين يستفاد منهما انه يعود لفرقاء الدعوى اما ادعاء التزوير الطارىء بصورة فرعية في اطار الدعوى ذاتها المبرز فيها المستند المزور، واما اللجوء للاصول العادية ومنها تقديم شكوى مباشرة.

وقضت ايضا برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لجهة رد الدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى لصحة المستند المدعى تزويره، بعدما اضحى له الحجية القانونية والقضائية القطعية بصحته، لان ذلك يتعلق بتحقق عناصر الجرم وهي تشكل دفاعا في الاساس يخرج عن مفهوم الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

كذلك قضت المحكمة برد السبب المبني على الخطأ في تطبيق القانون او تفسيره لجهة الاستناد الى المادتين 453 و454 عقوبات للادعاء بالتزوير واستعماله، بينما لا يتضمنان اي عقوبة وذلك لان المادة 453 عقوبات تعرّف التزوير، بينما يعود للقاضي تحديد النص القانوني الصحيح الذي يتضمن العقوبة وفقا للوقائع المعروضة في الشكوى التي تحرك دعوى الحق العام، اذا ما اتخذ فيها الشاكي صفة الادعاء الشخصي وسلّف ما كلف دفعه سندا للمادة 68 اصول المحاكمات الجزائية. ويبقى لقاضي التحقيق اطلاق الوصف القانوني للوقائع الجرمية الواردة في الشكوى التي يجري التحقيقات بشأنها.

Cited

Texts it relies on