Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
65/2019
Date
12/02/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لنص الفقرة الاولى من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والخطأ في تطبيقها وتفسيرها معتبرة ان الصلاحية المقصودة في هذه الفقرة لا تقتصر على الصلاحية المكانية كما يدلي المستدعي، انما تتناول كل صلاحية القضاء اللبناني لنظر الدعوى كما الصلاحية النوعية للقضاء الجزائي المختص نظرها، وان القرار المطعون فيه استند الى احكام المادة 20 عقوبات لاعتبار الصلاحية الشخصية للقضاء الجزائي اللبناني منعقدة بحق المدعى عليه اللبناني الجنسية بمعزل عن مكان ارتكاب الجرم وعدم تواجده على الاراضي اللبنانية يكون قد احسن تطبيق المادة 73 اصول محاكمات جزائية معطوفة على المادة 20 عقوبات، وانه وحتى ولو كان للمستدعي محل اقامة ظرفية ضمن نطاق محافظة جبل لبنان وتاليا ضمن نطاق قضاء التحقيق في جبل لبنان فانها تعقد الاختصاص لهذا القضاء لنظر الدعوى، ويكون القرار المطعون فيه قد احسن في تطبيق المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on