Rulings

Civil Court of Appeal 27/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 106 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
106/2018
Date
27/04/2018
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان باسقاط المحاكمة وشطب اشارة الدعوى عن محاضر تحديد العقارات بحيث ان شروط الاسقاط المحددة في المادة 509 اصول محاكمات مدنية متوافرة لانقطاع المحاكمة مهلة الاسقاط سندا للمادة 512 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on