Civil Court of Appeal 27/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 107 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 107/2018
- Date
- 27/04/2018
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد طلب الادخال في المحاكمة لعدم توافر المصلحة الشخصية المشروعة وتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى بتوافر مبدأ الوجاهية سندا للمواد 372 و373 اصول محاكمات مدنية ومراعاة المهلة القانونية في تقديم الدعوى فالمهلة المحددة في المادة 463 موجبات وعقود تتعلق بدعوى رد المبيع وليس بدعوى الزام البائع بتنفيذ عقد البيع وفقا لالتزاماته فلا تطبق على الدعوى الحاضرة الرامية الى الزام المستأنف تسليم القسم من العقار وفقا لمواصفاته في سند التمليك ويكون الدفع بمرور الزمن مردودا، كما انه لا علاقة تعاقدية بين المستأنف عليه لتنفيذ موجب الضمان وبالتالي ان طلب التعويض سندا للمواد 10 و11 و551 اصول محاكمات مدنية لا يكون مبررا في ضوء النتيجة التي توصلت اليها المحكمة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 463 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 372 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 659 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية