Rulings

Civil Court of Appeal 27/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 107 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
107/2018
Date
27/04/2018
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد طلب الادخال في المحاكمة لعدم توافر المصلحة الشخصية المشروعة وتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى بتوافر مبدأ الوجاهية سندا للمواد 372 و373 اصول محاكمات مدنية ومراعاة المهلة القانونية في تقديم الدعوى فالمهلة المحددة في المادة 463 موجبات وعقود تتعلق بدعوى رد المبيع وليس بدعوى الزام البائع بتنفيذ عقد البيع وفقا لالتزاماته فلا تطبق على الدعوى الحاضرة الرامية الى الزام المستأنف تسليم القسم من العقار وفقا لمواصفاته في سند التمليك ويكون الدفع بمرور الزمن مردودا، كما انه لا علاقة تعاقدية بين المستأنف عليه لتنفيذ موجب الضمان وبالتالي ان طلب التعويض سندا للمواد 10 و11 و551 اصول محاكمات مدنية لا يكون مبررا في ضوء النتيجة التي توصلت اليها المحكمة.

Cited

Texts it relies on