Rulings

Civil Court of Appeal 04/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 91 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
91/2018
Date
04/04/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف جزئيا لناحية المطالبة بالسلفة الوقتية على حساب الحق ببدل المثل للقسم المتعدى عليه بحيث ان ازالة التعدي عن العقار لم تحصل بشكل كامل بحيث ان المستأنف قد تخطى العلامات التي وضعها الخبير المعين في المرحلة الابتدائية وشيد حائطا متخطيا حدود عقاره ما يجعل قاضي العجلة هو المرجع المختص لازالة التعدي باتخاذه التدبير الملائم لحماية الحق المشروع استنادا الى المادة 579 اصول محاكمات مدنية مستندا الى تقرير الخبير استنادا الى المادة 362 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on