Civil Court of Appeal 04/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 91 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 91/2018
- Date
- 04/04/2018
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف جزئيا لناحية المطالبة بالسلفة الوقتية على حساب الحق ببدل المثل للقسم المتعدى عليه بحيث ان ازالة التعدي عن العقار لم تحصل بشكل كامل بحيث ان المستأنف قد تخطى العلامات التي وضعها الخبير المعين في المرحلة الابتدائية وشيد حائطا متخطيا حدود عقاره ما يجعل قاضي العجلة هو المرجع المختص لازالة التعدي باتخاذه التدبير الملائم لحماية الحق المشروع استنادا الى المادة 579 اصول محاكمات مدنية مستندا الى تقرير الخبير استنادا الى المادة 362 اصول محاكمات مدنية.
Cited