Civil Court of Appeal 17/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 96 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 96/2018
- Date
- 17/04/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية التي تبدأ من تاريخ التبليغ استنادا الى المواد 397 و398 و643 بحيث ان التبليغ هو العمل الاجرائي الذي يتم بمقتضاه اعلام اصحاب العلاقة بصورة رسمية بمضمون اوراق المحاكمة واجراءاتها الصادرة فيها والمهلة هي مهلة اسقاط.
Cited