Rulings

Civil Court of Appeal 17/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 96 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
96/2018
Date
17/04/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية التي تبدأ من تاريخ التبليغ استنادا الى المواد 397 و398 و643 بحيث ان التبليغ هو العمل الاجرائي الذي يتم بمقتضاه اعلام اصحاب العلاقة بصورة رسمية بمضمون اوراق المحاكمة واجراءاتها الصادرة فيها والمهلة هي مهلة اسقاط.

Cited

Texts it relies on