Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 398

المادة 398 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 398

يجري التبليغ على يد مباشر. ويجوز اجراؤه ايضا بواسطة رجال الشرطة او الدرك. كما يجوز اجراؤه بواسطة الكاتب في القلم.

المادة 398 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/398/